هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

يرجـي من الاعـضـاء الالـتـزام بالقـوانـيـن العـامـة للمـنـتـدي


 

 ننفرد بنشر حيثيات قضية مرتضي منصور ضد شوبير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
MØRGÀÑ
أغڵيڪ من قڵبي .!! ،/ ۈ ڵا
أغڵيڪ من قڵبي  .!!    ،/ ۈ ڵا
MØRGÀÑ


عدد المساهمات : 268
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/01/2010
العمر : 32

ننفرد بنشر حيثيات قضية مرتضي منصور ضد شوبير Empty
مُساهمةموضوع: ننفرد بنشر حيثيات قضية مرتضي منصور ضد شوبير   ننفرد بنشر حيثيات قضية مرتضي منصور ضد شوبير I_icon_minitimeالأحد مارس 21, 2010 10:34 pm

ننفرد بنشر حيثيات قضية مرتضي منصور ضد شوبير


ننفرد بنشر حيثيات قضية مرتضي منصور ضد شوبير Mortadda-2
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 27/2/2010
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ جمال محمد سليمان عمار نائب رئيس مجلس الدولةوحاتم محمد داوود فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد المنصور عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ أحمد محمد عبدالنبي أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوي رقم 32440 لسنة 63 قضائية
المقامة من: مرتضي أحمد منصور
ضد:
1- وزير الاستثمار «بصفته»
2- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «بصفته»
3- رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية «بصفته»
4- وزير الإعلام «بصفته»
5- رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون «بصفته»
6- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" «بصفته»
7- رئيس مجلس إدارة شركة سيجما المالكة لتليفزيون الحياة بقناتيه الفضائيتين «بصفته»
8- المدير التنفيذي لشركة سيجما المالكة لتليفزيوني الحياة بقناتيه الفضائيتين «بصفته»
9- أحمد عبدالعزيز شوبير «المذيع بقناتي الحياة التليفزيونيتين الفضائيتين»
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/4/2009 طالبا في ختامها الحكم:
أولا: بقبول الدعوي شكلا.
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية غير المشروعة الصادرة من المدعي عليهم من الأول إلي السادس.
ــ بالامتناع عن إلغاء الترخيص الصادر لمشروع قناتي الحياة التليفزيونيتين الفضائيتين الأولي ذات العلامة الحمراء والثانية ذات العلامة البنفسجي.
ــ والامتناع عن إنهاء أو إيقاف تمتع مشروع قناتي الحياة التليفزيونيتين الفضائيتين المشار إليهما بضمانات وحوافز الاستثمار المنصوص عليهما في القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
ــ والامتناع عن إيقاف البث التليفزيوني لقناتي الحياة التليفزيونيتين الفضائيتين المشار إليهما .
ــ والامتناع عن وقف استخدام قناتي الحياة التليفزيونيتين المشار إليهما لمحطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية.
ـــ والامتناع عن وقف استخدام قناتي الحياة التليفزيونيتين الفضائيتين المشار إليهما لحيزات الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية الخاصة بخدمات الإذاعة والتليفزيون.
مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وإلزام المدعي عليهم مصروفات الطلب العاجل.
ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرارات الإدارية السلبية غير المشروعة المشار إليها مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
تصفية حسابات
وقال المدعي شرحا لدعواه إن قناتي الحياة التليفزيونيتين الأولي والثانية «العلامة الحمراء والعلامة البنفسجية» المملوكة للشركة المدعي عليها السابعة (شركة سيجما/السيد البدوي) قد دأبت علي تحريض المدعو أحمد عبدالعزيز شوبير المذيع بهما والاتفاق معه ومساعدته علي مخالفة أحكام القوانين واللوائح والنظم والضوابط وشروط الترخيص وميثاق الشرف الإعلامي العربي وذلك بما يبثه ببرنامج «الكورة مع شوبير» بالقناة الأولي و«استاد الحياة» و«الملاعب اليوم» بالقناة الثانية من إساءات بالغة للمدعي بلغت حد ارتكابه العديد من الجرائم الجنائية التي صارت محل تحقيق بالنيابة العامة بالبلاغات المبينة بصحيفة الدعوي للتحقيق مع مالك القناة والمذيع المذكور فيما ارتكباه من جرائم بما أذاعوه علانية علي القناتين منذ الثاني والعشرين من يوليو 2008 وحتي اليوم حيث خصص المدعو أحمد عبدالعزيز شوبير القناتين لإهانته والتطاول عليه وتصفية حسابات شخصية معه وآخرين وبث أخبار وإشاعات كاذبة للتشهير به وشتمه ووصفه بالبلطجي والتافه والمجنون وصفات أخري لا يليق بثها بالقنوات الفضائية كما حرضت بعض العاملين فيها علي إجراء مداخلات علي البرنامجين من داخل الاستوديو للإيهام بأنهم من المشاهدين ويتولون سبه والتطاول عليه ورفض المداخلات التي تدافع عنه دون اعتبار للإنذارات العديدة التي وجهها للقناتين وهو ما شكل في حقه عدة جرائم منها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض علانية علي التمييز بين طائفة من الناس بسبب الأصل بما يكدر السلم العام، والتحريض علي عدم الالتزام بالقوانين، وعرض وإذاعة مشاهد غير حقيقية للإساءة لسمعة البلاد، والإخلال علانية بمقام قضاة وهيبتهم وسلطاتهم في دعاوي منظورة أمامهم، ونشر وإذاعة أمور من شأنها التأثير علي القضاة ورجال النيابة العامة بصدد دعاوي منظورة أمامهم، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وتسجيلات مصطنعة ومزورة وما دار بالجلسات العلنية للمحاكمات بغير أمانة، والسب والقذف العلني والاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة للمدعي بغير رضاه وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا باستراق السمع وتسجيل ونقل محادثات وصور أجريت في مكان خاص وتحريفها بالمونتاج، وإذاعة تسجيلات متحصلة بطرق غير مشروعة علانية بغير رضاء المدعي، وإذاعة تسجيلات صوتية وتليفزيونية محمية وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 دون إذن صاحبها، وسرقة شرائط وتسجيلات تليفزيونية أجريت بمعرفة قنوات فضائية تليفزيونية أخري وتحريفها بسوء نية بقصد الإساءة للمدعي، وهي جرائم مؤثمة قانونا ولم تكن خافية علي مالك القناتين أو مديريها، وأنه كان قد نما إلي علمه قبل إذاعة أول حلقة في 2008/7/22 أن أحمد عبدالعزيز شوبير «المدعي عليه التاسع» قد أعد حلقة خاصة لبرنامج «الكورة مع شوبير» للإساءة لشخص المدعي وسبه وقذفه والتطاول عليه تنفيذا لاتفاق أبرمه مع المدعو ممدوح محمد فتحي عباس الذي كان مرشحا آنذاك لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات التي كان المدعي قد حصل علي حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغائها لعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين وإعادة الدعوة للانتخابات بعدم منع المدعي من الترشيح لها فجاء الاتفاق بينهما علي إعداد حملة إعلانية ضد المدعي للإساءة لشخصه والتأثير علي إرادة الناخبين وحينما علم بهذه المؤامرة المشبوهة أرسل رسالتين إلي مالك القناتين ومديرهما والمشرف علي برنامج «الكورة مع شوبير» علي تليفوني كل منهما المحمولين يحذرهما من إذاعة تلك الحلقة إلا أنهما لم يمنعا إذاعة البرنامج بما كشف عن مشاركتهما له في ارتكاب الجرائم المشار إليها، بل تجاوز الأمر ذلك بإعادة البرنامج محل البلاغ الأول مرتين بتاريخي 23 و 2008/7/24 وإعداد حلقة جديدة ثانية من الإساءة له وإذاعتها ثلاث مرات بتواريخ 25 و26 و 2008/7/27 وجري إنشاء قناة جديدة لبث برنامج «استاد الحياة» يذاع يوميا، وتلي ذلك إعداد حلقة ثالثة من الإساءة إليه أذيعت ثلاث مرات بتواريخ 29 و30 و31/7/2008.
الأساس القانوني للدعوي
وأضاف المدعي قائلا إنه اختار طريق المشروعية واتخذ ثلاثا من الإجراءات أولها إبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية وهي محل التحقيق بالقضايا المشار إليها بصحيفة الدعوي، وثانيهما طلب حق الرد بإرسال العديد من الإنذارات الرسمية علي يد محضر لكل من مالك القناتين ومذيع البرنامجين وغيرهما من المسئولين الإداريين والفنيين يطالبهم فيها بإتاحة الفرصة له بتخصيص ذات الفترة الزمنية التي مكثها البرنامج ليقوم بالرد علي ما تضمنه من أكاذيب وافتراءات إعمالا لحق الرد المقرر بالقوانين واللوائح ووفقا لمواثيق الشرف الإعلامي وإخطاره بالموعد، واعتبار تخلفهم عن ذلك اعترافا منهم بأن ما أذيع كان حملة مغرضة لتشويه صورة المدعي أمام الرأي العام وأنها فقرة إعلامية مدفوعة الأجر من المرشح الآخر لرئاسة نادي الزمالك، إلا أن أحدا لم يستجب لطلباته لحق الرد. أما الإجراء الثالث الذي اتخذه فقد كان الطلب من الجهات الإدارية المختصة قانونا المتمثلة في كل من المدعي عليهم من الأول إلي السادس بإصدار قرار إداري بسحب الترخيص الممنوح لقناتي الحياة التليفزيونيتين الفضائيتين ووقف إشارة البث الفضائي لهما وبين لتلك الجهات المختصة المخالفات القانونية الحاصلة ومخالفة شروط الترخيص والخروج عن ميثاق الشرف الإعلامي العربي وارتكاب الجرائم إلا أن تلك الجهات امتنعت عن إصدار قرارات سحب الترخيص الممنوح لهما كأحد مشروعات المنطقة الحرة الإعلامية ووقف وقطع إظارة البث التليفزيوني التي ألزمها القانون بإصدارها.
واستطرد المدعي مبينا الأساس القانوني لدعواه وفقا لأحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 وقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 456 لسنة 1996 بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» بنظام الاستثمار الداخلي، وإنشاء المنطقة الحرة العامة الإعلامية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2000 وقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة الخاصة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر في 2000/9/17 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000 بالموافقة علي تحويل مشروع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة الخاصة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر وخضوع الشركة المشار إليها لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية التي ناطت في المادة 816 منها برئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إصدار دليل نوعي لكل نشاط من المجالات المبينة باللائحة تضمن عددا من البيانات منها الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعي والذي أصدره رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنا الضوابط العامة والخاصة لمزاولة أنشطة البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي والعلوماتي ومنها الالتزام بما يوجبه ميثاق الشرف الإعلامي والالتزام بالموضوعية وعدم نشر أو إذاعة الوقائع المشوهة وتحري الدقة في توثيق المعلومات وفي العرض المتوازن للآراء واحترام خصوصية الأفراد وعدم اتهام الأفراد أو المؤسسات أو التشهير بهم أو تشويه سمعتهم بدون دليل والالتزام بنشر وإذاعة الرد والتصحيح علي الوقائع أو النشر أو الإذاعة وأن طالب الترخيص يقوم قبل الترخيص له بالتعهد بالالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات وأن لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقا للمادة 40 من اللائحة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط وبعد التحقيق اتخاذ أي من الإجراءات المقررة والمتمثلة في إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز وتقصير مدة التمتع وإنهاء التمتع بتلك الضمانات كما أن لها وفقا للمادة 88 من اللائحة وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها، ولقد قصرت الجهة الإدارية في اتخاذ ما يلزم من القرارات لمواجهة المخالفات المتعددة السالف بيانها وأن استمرار تنفيذ القرارات السلبية المطعون عليها من شأنه الإضرار بسمعته وهو ما يتعذر تداركه مما يتطلب وقف تنفيذ تلك القرارات.
واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات الآنفة البيان.
أسطوانات C.D
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوي أمام جلسة 18/4/2009 وفيها قدم المدعي ست حوافظ بالمستندات طويت الحوافظ الثلاث الأولي علي أصول الإنذارات الموجهة منه إلي المدعي عليهم السابع والثامن «السابع والثامن والتاسع» وآخرين بتواريخ متعددة بشأن مطالبته بحق الرد، وطويت الحوافظ الثلاث الأخري علي أصول التظلمات المقدمة من المدعي إلي المدعي عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والسادس بتواريخ متعددة بشأن عدم جدارة قناة الحياة بالترخيص الممنوح لها لدأبها علي سبه وتصفية الحسابات والمطالبة بسحب الترخيص للقناتين وقطع إشارة البث الفضائي كما قدم الحاضر عن المدعي عليه الخامس حافظة مستندات طويت علي صورة لحكم قضائي وصفها بأنها في شأن نزاع مماثل قضي فيه بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، ومذكرة دفاع عن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الخامس، واحتياطيا بعدم قبول الدعوي شكلا لانتفاء القرار الإداري ومن باب الاحتياط برفض الشق المستعجل ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوي موضوعا وفي جميع الأحوال بإلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 9/5/2009 قدم المدعي حافظة طويت علي ثلاث اسطوانات مدمجة «سي دي» بالأسباب التي حدت به لطلب إلغاء الترخيص الصادر لمشروع قناتي الحياة الفضائيتين أطلعت المحكمة علي محتواها، كما قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وقد طويت الحافظة علي صور ضوئية لأربعة مستندات تضمنت كتابي رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية الموجه لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن شكوي المدعي من تخصيص برامج رياضية تبثها قناتا الحياة لسبه والقذف في حقه والتطاول عليه بغرض تشويه صورته أمام الرأي العام لصالح أحد المتنافسين في انتخابات نادي الزمالك وطلب الإفادة بمدي مخالفة قناتي الحياة للترخيص الممنوح لشركة سيجما للإعلام من عدمه ليتسني اتخاذ اللازم، ورد رئيس مجلس الأمناء وتبليغ الشاكي بالرد المتضمن أن الوقائع إذ ثبت صحتها فإنها تشكل جرائم معاقب عليها قانونا قبل من نسبت إليهم وأنه لا يمكن القول بوقوع مخالفة من القناة إلا بانتهاء الجهات القضائية من البت في ثبوت تلك الوقائع وتضمنت المذكرة طلب الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وباختصاص المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وبعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، ولانتفاء الصفة والمصلحة ورفض الدعوي وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 23/5/2009 قدم المدعي حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من البلاغ المقدم منه إلي المحامي العام ضد المدعي عليه التاسع وآخرين، ونسخة من اسطوانة مدمجة أطلعت المحكمة علي محتواها، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي رد وزارة الإعلام علي الدعوي بأن الدعوي مقامة بالنسبة له علي غير ذي صفة وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات «المدعي عليه السادس» حافظتي مستندات طويت أولها علي صورة من صحيفة الاستثمار «لم تتضمن الصفحة السابعة منها» تضمنت القرار رقم 365 لسنة 2001 بشأن الترخيص بتعديل النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وتحرر علي وجه الحافظة أن الشركة لا تصدر قرارات إدارية، وطويت الحافظة الثانية علي مستخرج من السجل التجاري للشركة.
وبجلسة 20/6/2009 قدم الحاضر عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات «المدعي عليه السادس» حافظة مستندات مثيلة للحافظة السابق الإشارة إليها ومذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر الدعوي كما قدم الحاضر عن السيد أحمد البدوي «المدعي عليه السابع» مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وباختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظرها، واحتياطيا بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوي، وفي جميع الأحوال إلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 26/9/2009 قدم المدعي حافظة مستندات طويت علي صور ضوئية لعدد من قصاصات الصحف للتدليل علي استخدام المدعي عليه التاسع لقنوات تليفزيوني الحياة في السب والشتم والتطاول علي خصومه، كما قدم الحاضر عن السيد البدوي محمد شحاتة بصفته «المدعي عليه السابع» حافظة مستندات طويت علي صور ضوئية لخريطة البرامج علي قناتي الحياة الأولي «الحمراء» والثانية «النفسجية» وكتاب رئيس قطاع شئون المناطق الحرة الموجه في 24/3/2008 إلي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن تغيير نشاط قناة الحياة من قناة عامة إلي قناة منوعات.
أقراص مدمجة
وبجلسة 24/10/2009 قدمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من القرار رقم 2/1 لسنة 2000 بضوابط الموافقة علي الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر المعتمدة من مجلس إدارة المنطقة بتاريخ 17/9/2000 كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع وزيري الإعلام والاستثمار طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوي بالنسبة إليهما لرفعها علي غير ذي صفة وإلزام المدعي المصروفات وقدم المدعي بالجلسة ذاتها ثلاة عشرة حافظة بالمستندات:
- طويت الحافظة الأولي علي قرص مدمج لحلقة من برنامج «الملاعب اليوم» بتاريخ 29/9/2009 أذيع علي قناة الحياة الثانية «البنفسجية».
0- وطويت الحافظة الثانية علي قرص مدمج لحلقة من برنامج «الكورة مع شوبير» بتاريخ 2/10/2009 أذيع علي قناة الحياة الأولي «الحمراء».
- وطويت الحافظة الثالثة علي قرص مدمج لحلقة من برنامج «الملاعب اليوم» بتاريخ 4/10/2009 أذيع علي قناة الحياة الثانية «البنفسجية».
- طويت الحافظة الرابعة علي قرص مدمج لحلقة من برنامج «الملاعب اليوم» بتاريخ 5/10/2009 أذيع علي قناة الحياة الثانية «البنفسجية».
- طويت الحافظة الخامسة علي قرص مدمج لكاميرات قناتي الحياة مصطحبة المدعي عليه التاسع إلي مقر نيابة شمال الجيزة بتاريخ 13/10/2009 أذيع علي قناة الحياة الثانية «البنفسجية» وببرنامج «الحياة اليوم» بالقناة الأولي «الحمراء».
- طويت الحافظة السادسة علي قرص مدمج لحلقة من برنامج «48 ساعة» بتاريخ 15/10/2009 أذيع علي قناة المحور بشأن سب المدعي ومقابلة مع صحفية بشأن واقعة السب.
- طويت الحافظة السابعة علي قرص مدمج لما أسماه المدعي اعترافات لسيدة تقدم به إلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة ومرفق بالحافظة ذاتها صورة من البلاغ المدعي به.
- طويت الحافظة الثامنة علي قرص مدمج لحلقة من برنامج «الملاعب اليوم» بتاريخ 23/5/2009 أذيع علي قناة الحياة الثانية «البنفسجية».
- طويت الحافظة التاسعة علي قرص مدمج لحلقة من برنامج «الكورة مع شوبير» بدون تاريخ أذيع علي قناة الحياة الأولي «الحمراء».
- طويت الحافظة التاسعة علي قرص مدمج لحلقة من برنامج «الملاعب اليوم» بتاريخ أذيع علي قناة الحياة الأولي «الحمراء» بشأن التهكم من مذيع الحلقة علي آخر.
- طويت الحافظة العاشرة علي قرص مدمج لحلقة من برنامج «الكورة مع شوبير» بدون تاريخ أذيع علي قناة الحياة الأولي «الحمراء» يتضمن حديث عضو مجلس إدارة القناة باتهام المدعي عليه التاسع بالتحيز وتصفية الحسابات.
- طويت الحافظة الحادية عشرة علي نسخة من العدد رقم 3036 من مجلة الكواكب الصادرة في 6/10/2009 متضمنة بالصفحة العاشرة منها نفي رئيس تليفزيون قنوات الحياة تدخل مالك القناة وإدارة القناة في محتوي الحلقات التي قدمها المدعي عليه التاسع.
- طويت الحافظة الثانية عشرة علي نسخة من جريدة الشروق الصادرة بتاريخ 24/10/2009 بعنوان «دخلنا عصر الإعلام المنفلت».
- طويت الحافظة الثالثة عشرة علي صور ضوئية لثلاثة بلاغات مقدمة من المدعي ضد المدعي عليه التاسع بشأن ما ادعاه المدعي من تزوير المدعي عليه التاسع لمحررات علي موقعه الإلكتروني.
وتضمن وجه الحوافظ سالفة البيان ومظروف الأقراص المدمجة ما ادعاه المدعي من سب له ولأسرته واتهامه بالكذب وفقد العقل وأنه يذكره بممثلين كوميديين وبأنه فاقد للتربية والأدب وأنه غير محترم، وبأن المدعي فصل من النيابة لكونه مجنونا ومصابًا بالجرب وبأنه مرتش وفي قرص مدمج آخر وصفه للمدعي بأنه تافه وموتور ومجنون ولديه هفة وقزم وذاته مفقودة ومختل الإرادة مثل الحيوانات و.... «لفظ لا يجوز وروده بالأحكام القضائية» وبذيء وسافل وقذر ولديه شذوذ جنسي وبأنه في اشتياق للصول.. الذي كان يحتضنه في صدره بحنان، فضلا عن الاستهزاء بالبلاغات المقدمة ضده والتطاول بذاءات ضد مذيعي قناة المحور والمدعي والتشهير بالمدعي مع أحد ضيوفه بالادعاء بأن المدعي كان يعقد اجتماعات مجلس إدارة النادي الذي كان يترأسه في ملهي ليلي للإساءة إليه قبل الانتخابات لصالح خصومه وما تضمنه تدخل عضو مجلس إدارة القناة علي الهواء واتهام المدعي عليه التاسع بأنه يستخدم القناة لتصفية الحسابات.
هيئة مفوضي الدولة
وبجلسة 24/10/2009 ذاتها قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقي الدعوي، وصرحت للخصوم بتقديم مستندات ومذكرات خلال أسبوع قبل الإحالة والمدة مناصفة تبدأ بالمدعي وخلال الأجل المضروب أودع المدعي عليه السابع «السيد أحمد البدوي بصفته» مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا وأولا - بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه السابع حيث تم اختصامه بشخصه دون اختصام المسئول بصفته وثانيا - بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وباختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظره، واحتياطيا بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوي، وفي جميع الأحوال بإلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
كما قدم المدعي مذكرة بدفاعه تضمنت الإشارة إلي ما تضمنه القرص المدمج لمحادثة هاتفية بين المدعي عليه التاسع وإحدي الفتيات «وهو ما تعزف المحكمة عن تسطيره بمدونات حكمها» وبأنه خصص برامجه بقناة الحياة للانتقام من خصومه وبيان الأسانيد القانونية لطلباته التي صمم عليها في ختام مذكرة دفاعه.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في شقي الدعوي ارتأت فيه لأسبابه الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الاستثمار وإخراجه منها بلا مصروفات وبعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 5/12/2009 قدم المدعي حافظة مستندات طويت علي أربعة عشر قرصًا مدمجًا بشأن التدليل علي استعمال المدعي عليه التاسع قناتي الحياة للإساءة للمدعي أورد المدعي أنها أذيعت بقناتي الحياة بتواريخ 29 و30/9/2009، و2 و3 و4 و5 و6 و17 و25 و26 و30/10/2009 و2 و6/11/2009 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة 23/1/2010 مع التصريح لأطراف الدعوي بالإصلاح علي تقرير هيئة مفوضي الدولة وملف الدعوي وتقديم المستندات خلال أسبوع، وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال الأسبوع التالي.
وخلال الأجل المضروب لإيداع المستندات والمذكرات أودع المدعي حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع، طويت الحافظة الأولي علي صور ضوئية من خبر علي أحد المواقع الإلكترونية يفيد قيام شركة النايل سات بوقف البث لقناة العالم التليفزيونية الفضائية الإيرانية، وطويت الحافظة الثانية علي صور ضوئية من ميثاق الشرف الإعلامي العربي، ونص وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية، وتضمنت المذكرة الأولي ذات ما تضمنته مذكرة المدعي المودعة منه بل إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة وتضمنت المذكرة الثانية تعقيبا علي تقرير هيئة مفوضي الدولة وطلب استبعاد نتائجه وصمم في ختام المذكرة علي طلباته السالفة البيان، كما أودع مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون «المدعي علي الخامس» مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا - بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الخامس، واحتياطيا - بعدم قبول الدعوي شكلا لانتفاء القرار الإداري، ومن باب الاحتياط - بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي، ومن باب الاحتياط الكلي - برفض الدعوي موضوعا، وفي جميع الأحوال بإلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 23/1/2010 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bnosi.yoo7.com
 
ننفرد بنشر حيثيات قضية مرتضي منصور ضد شوبير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: =-- (المنتديـــات العــامـه) :: عالم الجريمة والعنف والقضايا الساخنه-
انتقل الى: